قدم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مقترحات لتعديل قانون الجمعيات الذي تناقشه لجنة مشكلة من قبل وزير التنمية الاجتماعية.
وركزت المقترحات، في رسالة وضعها الفينيق على مكتب وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الأسبوع الماضي على ضرورة تعزيز استقلالية الجمعيات، وحمايتها من الحل الوارد بأحكام القانون، حيث تتنافى بعض مواده مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم.
وكان وزير التنمية الاجتماعية قد قرر قبل أربعة اسابيع تشكيل لجنة خاصة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لعام 2008 وتعديلاته، مبررا ذلك بترسيخ الدستور الاردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الاردنيين في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها بموجب القانون الذي يجب ان لا يؤثر سلبا في هذا الحق او يمس أساسه.
إلى ذلك، دعا مركز الفينيق في رسالته، إلى إجراء العديد من التعديلات على قانون الجمعيات بما يضمن معايير حرية واستقلالية الجمعيات. وأكد على أهمية الجمعيات كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، والذي يلعب أدوارا أساسية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، الى جانب الدفاع عن حقوق الانسان.
وأشارت الرسالة الى أن توفير بيئة تشريعية ممكنة لاستقلالية الجمعيات من شأنه تقوية تأثيرات منظمات المجتمع المدني، ويمكنها من لعب أدوار أكثر فاعلية مما هي عليه في الوقت الراهن.
وطالب المركز بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (5)، التي تعطي مجلس إدارة سجل الجمعيات السلطة على الموافقة المسبقة لتأسيس الجمعية أو رفضها، دون إلزام السجل بالتبرير، ما يجعل الطعن بالقرار صعبا، بحسب المقترح.
وأشار مركز الفينيق إلى أنّ القضاء يجب أن يكون الجهة الوحيدة التي تبت في وجود الجمعيات وليس صلاحيات الموظفين. وأكد على أهمية تطبيق مبدأ تسجيل الجمعية دون الحصول على موافقات حكومية مسبقة، ما يتطلب تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، والذهاب نحو تقصير المدة القانونية للتسجيل من تاريخ تقديم الطلب بدل من كونها 60 يوما، لأنها فترة زمنية طويلة، مقترحا أن يتم اعتماد التسجيل الإلكتروني للجمعيات.
كما انتقد المركز المادة (14) من القانون، والتي تمنع تحقيق الاستقلالية والحرية بتنفيذ اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات، حيث تشترط لتنفيذها إشعار الوزير أو أمين السجل قبل أسبوعين من انعقادها، وفي حال لم يتم هذا الإشعار فلا يعتبر الاجتماع قانونياً.
وحسب رسالة المركز، فإنّ المادة (16) من قانون الجمعيات ساري المفعول والتي تلزم الجمعية بتقديم خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة، يحد من استقلاليتها وتنفيذ مشاريعها ويؤدي إلى التحكم فيها، في حين يجب أن تكتفي الوزارة بالتقرير السنوي للإنجازات، للتأكد من طبيعة العمل والتمويل.
وطالب المركز بإعادة النظر بالمادة (17) من القانون، التي تشترط موافقة مجلس الوزراء على تقديم تمويل أجنبي لأيّ جمعية، مما ينافي مبادئ الاستقلالية وحرية العمل والمعايير الدولية ذات العلاقة، وأنّ على الحكومة الاكتفاء بإجراء تقييم بعدي على ضوء التقارير السنوية، خاصة وأنّ البنك المركزي يطبق أعلى معايير الضبط المالي لمحاربة غسيل الأموال في هذا الجانب.
ولفت المركز إلى أنّ إعطاء الصلاحية للوزير وفق المادة (19)، فيما يخص تعيين هيئات إدارية للجمعيات تحل مكان الأصلية، ليس بالأمر المنصف، والأًصل أن يحكم القضاء.
فضلاً عن ذلك، يرى المركز أنه من الواجب تعديل المادة (20) من القانون ساري المفعول التي تعتبر الجمعية منحلة حكماً في حال لم تباشر أعمالها أو توقفت لمدة سنة، مقترحاً إعطاء الصلاحية للقضاء في البت بهذا الأمر، وذلك لأنّ عمل الجمعيات قد يتوقف لأسباب خارجة عن إرادتها كوقف التمويل أو انتهاء المشاريع ما قد يعلق عمل الجمعية لمدة أكثر من سنة.
كما نوهت الرسالة إلى أهمية تعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون، والتي تشير الى أن أسس اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من أموال (صندوق دعم الجمعيات) يحددها مجلس الوزراء وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات. مقترحا أن يتم تضمين هذه الأسس في القانون ذاته، وليس على شكل تعليمات، لأن هذا يعطيها صفة الديمومة والوضوح.
ولفت المركز إلى ضرورة تضمين قانون الجمعيات نصوصاً واضحة تكفل لمجموعة من الشخصيات المعنوية المختلفة وليس فقط الجمعيات لتأسيس شبكات وتحالفات، لأن من شأن ذلك تعزيز عمل المجتمع المدني بشكل عام وزيادة فاعليته.